السيد محمد صادق الروحاني
419
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير ، وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى الابهام ( « 1 » ) ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ( « 2 » ) ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . م 4630 : في كسر المفصل الأخير ( « 3 » ) من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي كسر المفصل الأوسط ( « 4 » ) من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ( « 5 » ) ، ودية نقبها كديته في اليد ( « 6 » ) ، وفي فكها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد ( « 7 » ) ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ( « 8 » ) ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار .
--> ( 1 ) ( ) اي باستثناء الابهام باعتبار ان له حكم آخر يختص به . ( 2 ) ( ) كما مر بيانه في المسألة 4618 . ( 3 ) ( ) المفصل الأخير هو ما بين القصبة الوسطى وطرف الإصبع الذي يحتوي على الظفر . ( 4 ) ( ) المفصل الأوسط هو ما بين القصبة الوسطى والقصبة المتصلة بالقدم . ( 5 ) ( ) مر بيان معنى الصدع ، والنقل ، والنقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600 . ( 6 ) ( ) كما مر في المسألة 4621 . ( 7 ) ( ) كما مر في المسألة 4622 . ( 8 ) ( ) أي دينار وثلث الدينار .